ينسأ ، قال : لا بأس إذا بعته حلالاً ، فهو أعلم ، يعني : العصير وينسىء ثمنه.
[ ٣٢١٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، ( عن مولى جرير بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ) (١) فقلت له : إنّي أصنع الاشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني (٢) صنعتها ، فأصنعها لهم ، فقال : إصنعها وأدفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
٣٩ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه.
[ ٣٢١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، قال : كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفقّاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقّاع يغلي.
[ ٣٢١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد (١) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) :
__________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٤٨.
(١) في المصدر : عن مولى حر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ...
(٢) في المصدر : يكلفونني.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٣٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٦.
(١) وفي نسخة : عبد ( هامش المصححة الثانية ).