[ ٣٢١٠٦ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإنَّ أبا مريم يشربه ، ويزعم أنّك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنّه حلال ، ولم يسألني عن المسكر ، ثمَّ قال (١) : إنَّ المسكر ما اتّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرّجل : هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أيّ شيء هو ؟ فقال : أمّا أبي (٢) فكان يأمر الخادم فتجيء بقدح ، فتجعل فيه زبيباً وتغسله غَسلاً نقياً ، وتجعله في إناء ، ثمَّ تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثمَّ تجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، وتجعله بالغداة ، ويشربه بالعشيّ ، وكان يأمر الخادم بغسل الإِناء في كلّ ثلاث (٣) لئلا (٤) يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٥) ، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٦).
٢٣ ـ باب الحثى.
[ ٣٢١٠٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ،
__________________
٥ ـ الكافي ٦ : ٤١٥ / ١.
(١ و ٢) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).
(٣) في نسخة والمصدر : ثلاثة أيام.
(٤) في نسخة : كي لا. ( هامش المصححة الثانية ).
(٥) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، وتقدم حكم النبيذ الحلال في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.
(٦) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٣ / ١٧.