أقول : وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود في الأطعمة المحرّمة (١).
١٧ ـ باب جواز ادمان اللحم على كراهية.
[ ٣١١٣٤ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما ترك أبي إلاّ سبعين درهماً حبسها للحم ، إنَّه كان لا يصبر عن اللحم.
[ ٣١١٣٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) خمسة عشر يوماً بلحم.
وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن عطيّة ، عن زرارة مثله (١).
[ ٣١١٣٦ ] ٣ ـ وعن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في شعبان خمسة عشر يوماً كلّ يوم بلحم ما رأيته صام منها يوماً واحداً.
[ ٣١١٣٧ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عبد الرحمن العرزمي (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يكره إدمان اللحم ، ويقول : إنَّ له ضراوة كضراوة الخمر.
__________________
(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ١٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤١٦.
٢ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤١٨.
(١) المحاسن : ٤٦٢ / ٤١٩.
٣ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤٢٠.
٤ ـ المحاسن : ٤٦٩ / ٤٥٤.
(١) في المصدر : العزرمي.