الى منزله ، ورحلنا الى منازلنا ، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأيّ شيء نصنع به ؟ قال : تحملونه حتّى تحملوه الى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه ، ولا نعرف بلده ، ولا نعرف كيف نصنع قال : إذا كان كذا فبعه ، وتصدّق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى نحوه (١).
[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة ، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل ، وأنا أُريد أن أتصدَّق به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
٨ ـ باب أن من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه ، وكان له عليه رأس ماله.
[ ٣٢٣٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه ، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً ، فجاء طالب المال ، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلاّ دراهمه ، وليست له (١) الابنة ، إنّما له رأس ماله ، وإنما كانت ابنته
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧٢.
(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ٨.
(١) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.