٨ ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره ، إلاّ المالك ، ومن أذن له ، وكذا الشراء منه.
[ ٣٢٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
[ ٣٢٢٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحداً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
٩ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ، وإن كان اشتراه من الغاصب ، وحكم الرجوع على الغاصب.
[ ٣٢٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح ابن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمرو السرَّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة ، فقال : هو غارم إذا لم يأتِ على بائعها شهوداً.
أقول : الظاهر أنَّ المراد إذا أقام البيّنة على البائع رجع المشتري عليه
__________________
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٦ ، والكافي ٥ : ٢٢٨ / ٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٧ ، والكافي ٥ : ٢٢٨ / ٣.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٤.