عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
٤ ـ باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من أرض الصلح فهي له ، ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم.
[ ٣٢٢٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : لا بأس بأن يشتريها (١) منهم ، إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود ، خارجهم على ( أن يترك ) (٢) الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ..
[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ، ثم يسلم ، أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين ، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ).
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨.
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٨٨.
(١) في المصدر : يشتري.
(٢) في التهذيب : أمر وترك.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٥ / ٦٨٣.