قال : نعم ، قال : والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣). ورواه بإسناده آخر تقدَّم في النجاسات (٤).
أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدَّم وجهه في الأطعمة (٥).
[ ٣٢١٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن أبي المغرا ، عن عمر ابن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء ، حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (٢) في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
٢٧ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلى ووجوب اجتنابه ، واستحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) عند رؤيته ، والصلاة عليه ولعن قاتليه.
[ ٣٢١٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
__________________
(٣) التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١٢.
(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
(٥) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٥.
(١) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم.
(٢) في المصدر : تقطر منه.
(٣) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩.