أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقّاع ؟ قال : فكتب : حرام ، وهو خمر. الحديث.
[ ٣٢١٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٣٢١٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبد الله (١) ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٢١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله (١).
[ ٣٢١٢٥ ] ٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٥.
(١) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٤.
(١) في المصدر : محمد بن عيسى.
(٢) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٣.
(١) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٥.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٢ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٧.