ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤).
وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (٥).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).
٣ ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.
[ ٣٢٢٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإنَّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنَّ الأرض لله ولمن عمرها.
[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١). أنا وأهل بيتي
__________________
(٤) التهذيب ٧ : ١٥١ / ٦٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٩.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٦.
(٦) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ٢ من أبواب الغصب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٥.
(١) الأعراف ٧ : ١٢٨.