سليمان ، عن جرّاح المدايني مثله ، ثمَّ نقل كلام الصدوق (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٢٠ ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف.
[ ٣٢٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم ( عليه السلام ) سار إلى الكوفة ، وهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شرف ، إلاّ هدمها وجعلها جمّاء ، ووسّع الطريق الأعظم ، وكسر كلَّ جناح خارج في الطريق ، وأبطل الكنف والميازيب الى الطرقات ، فلا (١) يترك بدعة إلاّ أزالها ، ولا سنّة إلا أقامها.
وذكر جماعه من علمائنا منهم العلاّمة والشهيد الثاني ، أنّه لا بأس بإخراج الرواشن والأجنحة الى الطرق النافذة إذا كانت لا تضرّ بالطريق ، لاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير ، وسقيفة بني ساعدة وبني النجّار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ). انتهى.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٥٤ / ٦٨٢.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ إرشاد المفيد : ٣٦٥.
(١) في المصدر : ولا.