٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما.
[ ٣١٩١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٣١٩١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتّخذ الخمر ؟ فقال : إنَّ آدم لما اهبط من الجنّة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطاً ، فقال آدم : ما حالك يا ملعون ؟! قال : فقال إبليس : انّهما لي ، قال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح القدس ، فلمّا انتهيا إليه قصّ آدم عليه قصّته ، فأخذ روح القدس ضغثاً من نار فرمى به عليهما ، والعنب في أغصانها (١) ، حتّى ظنّ ، آدم أنّه لم يبق منه (٢) ، وظنّ إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت ، وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقى الثلث ، فقال الروح : أمّا ما ذهب منهما فحظّ إبليس ، وما بقي فلك يا آدم.
وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي
__________________
الباب ٢
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ١.
(١) التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٣ / ١.
(١) في المصدر : أغصانهما.
(٢) في المصدر : منهما شيء.