٢٥ ـ باب حكم ظروف الشراب.
[ ٣٢١١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر ابن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، فقال : قال : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله : ) كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الخثم (١) ، يعني الغضار ، والمزفت يعني : الزفت الذي (٢) في الزّق ، ويصير (٣) في الخوابي (٤) يكون أجود للخمرة. قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : الحنتم (٥).
[ ٣٢١١٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه ، ومنع النقير (٢) ونبيذ الدباء ، قال : وقال
__________________
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ١.
(١) في التهذيب : الحنتم ( هامش المخطوط ) ، الحنتم : الجرّة الخضراء « القاموس المحيط ( حنتم ) ٤ : ١٠٣ ».
(٢) في المصدر زيادة : يكون.
(٣) في المصدر : ويصب.
(٤) الخوابي : جمع خابية وهي الحب. الإِناء المعروف. « الصحاح ( خبا ) ٦ : ٢٣٢٥ ».
(٥) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ٢.
(١) في المصدر زيادة : عن النضر بن سويد.
(٢) النقير : خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها ، « القاموس المحيط ( نقر ) ٢ : ١٤٧ ».