الحسين (١) ، قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى الى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ، حتى لا تضرّ إحداهما بالاُخرى في الأرض ، إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء الله. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر الحديث (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، إلاّ أنّه قال : قناة اُخرى فوقه (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).
١٥ ـ باب أنه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر ، ويعطل الرحى عليه
[ ٣٢٢٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (١) قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته
__________________
(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) والظاهر أن ما في المتن هو الصواب ، راجع معجم رجال الحديث ١٥ : ٢٨١.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الباب ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥.
(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).