محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (٧).
وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (٨).
[ ٣١٩٩٩ ] ١١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث : ـ أنّ زنديقاً قال له : لِمَ حرّم لله الخمر ، ولا لذّة أفضل منها ؟ قال : حرّمها لأنّها اُمُّ الخبائث ، ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ، ولا يترك معصية إلاّ ركبها ، ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها ، ولا فاحشة إلاّ أتاها ، والسكران زمامه بيد الشيطان ، إن أمره أن يسجد للأوثان سجد ، وينقاد حيثما قاده.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
١٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر ، أو المسكر ، أو النبيذ.
[ ٣٢٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عليّ الصوفي ، عن خضر الصيرفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب النبيذ على أنّه حلال خلد في النار ، ومن شربه على أنّه حرام عذّب في النار.
__________________
(٧) الفقيه ٣ : ٣٧٤ / ١٧٦٦.
(٨) عقاب الأعمال : ٢٩٢ / ١٥.
١١ ـ الاحتجاج : ٣٤٦.
(١) تقدم في الأبواب ١ ـ ١١ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١ ـ ٧ و ٩ من أبواب حدّ المسكر.
الباب ١٣
فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١١.