[ ٣٢٠٥٤ ] ٣٠ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن عليّ الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه (١) ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال لرجل : أبلغ من لقيت من المسلمين عنّي السلام (٢) ، وأعلمهم أنَّ الصغيرا (٣) عليهم حرام ـ يعني : النبيذ ـ وهو الخمر ، وكلّ مسكر عليهم حرام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٤) ، وفي الاستخفاف بالصلاة (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).
١٦ ـ باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر.
[ ٣٢٠٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، وابن أبي يعفور ( قال : سمعت ) (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم ، ( ولكنه الموطّن نفسه ) (٢) ، أنه إذا وجدها شربها.
__________________
٣٠ ـ الزهد : ٢٠ / ٤٤.
(١) في المصدر زيادة : عن عليّ ( عليهم السلام ).
(٢) في المصدر زيادة : وادع الناس الى الاسلام وأيقن ان لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.
(٣) الصغيرا : الغبيراء : شراب مسكر تتخذه الحبش من الذرة « الصحاح ( غبر ) ٢ : ٧٦٥ » ، وفي المصدر : الصغراب. وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة : الصغيراء.
(٤) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الأبواب ١ ـ ١٤ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ٦ من أبواب إعداد الفرائض.
(٦) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٥ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٧.
(١) في المصدر : قالا : سمعنا.
(٢) في الكافي : ولكن الذي يوطن نفسه.