أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه (٣) وغير ذلك (٤).
١٠ ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها.
[ ٣٢٢٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) قضى في هوائر (١) النخل : أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها : أنَّ لكلِّ نخلة من اُولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها ( حين يعدها ) (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٣).
[ ٣٢٢٦٨ ] ٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حريم النخلة طول سعفها.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢).
__________________
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٤.
(١) هوائر ، الهار : الساقط. ( النهاية ٥ : ٢٨١ ) ، ( هامش المخطوط ).
(٢) كتب في هامش المصححة الاولى : ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل ، وهو الموجود في المصدر ، وفي التهذيب : حتى بُعدها.
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٤١.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٢.
(١) قرب الإِسناد : ٢٦.
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود.