[ ٣٢٢٦٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الكلأ إذا كان سيحاً ، فيعمد الرجل إلى مائه ، فيسوقه الى الأرض ، فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر ، وله الماء ، يزرع به ما شاء ؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ، وليبعه بما أحبّ. قال : وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إن شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان الى قوله : وليبعه بما أحب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله ، إلاّ أنه قال : يزرع به ما شاء ، وليتصدَّق بما أحب (٢).
وروى المسألة الأخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٣).
[ ٣٢٢٦٦ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدّهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى ، فقال : لا بأس به ، قد حمى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) النقيع (١) لخيل المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٤.
(١) الفقيه ٣ : ١٤٨ / ٦٥٠.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٥.
(١) النقيع : موضع على مرحلتين من المدينة. ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ نقع ـ ٣ : ٩٠ ).
(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٥.