[ ٣٢٢٦٣ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في شرب النخل بالسيل : أنَّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك (١) من الماء إلى الكعبين ، ثمَّ يسرح الماء الى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى ( ينقضي الحوايط ) (٢) ، ويفنى الماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
٩ ـ باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة ، وكذا الحصائد.
[ ٣٢٢٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلاً ( أو أقلّ أو أكثر ) (١) يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك ، وأعطيك كذا وكذا درهماً ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (٢).
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٦.
(١) في المصدر : ويترك.
(٢) في المصدر : تنقضي الحوائط ، والحوائط : جمع حائط ، وهو البستان. ( القاموس المحيط ـ حوط ـ ٢ : ٣٥٥ ).
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦٢١.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٣.
(١) في المصدر : وأقل وأكثر.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٤.