فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها ، فإن رأيت (٤) الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر.
[ ٣٢٢٨٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : وقضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك ، وقال : إن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوَّل سبيل.
[ ٣٢٢٨٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثمَّ إنّ رجلاً احتفر (١) الى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بحقايب (٢) البئر ، ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأُولى عوّرت (٣) الأخيرة ، وإن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاُولى شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).
١٧ ـ باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين.
[ ٣٢٢٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، أو رجل ، عن الريّان ، عن يونس ، عن العبد
__________________
(٤) في الفقيه : كانت ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٥.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤.
(١) في المصدر : حفر.
(٢) في نسخة : بجوانب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر.
(٣) في المصدر : غورت.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٧ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٣٢ / ١٠١٥.