[ ٣٢٣٧٠ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقيط ، فقال : حرّ لا يُباعُ ولا يُوهبُ.
[ ٣٢٣٧١ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عمَّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الزنا ، أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره ، واسترقّه ، واستخدمه ، وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٢٣ ـ باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ، والجبن ، والبيض.
[ ٣٢٣٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوَّم ما فيها ، ثمَّ يؤكل ، لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة حتّى يعلموا.
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٥.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٧.
(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب العتق.
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٨ من أبواب حدّ القذف.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢.