٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.
[ ٣٢١٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقّاع ، فكتب : حرام (١) ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) (٢) : لو أنَّ الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه.
قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر.
وقال ( عليه السلام ) : هي خمرة (٣) استصغرها الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء مثله (٤).
[ ٣٢١٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل (١) ، عن سليمان بن جعفر (٢) ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.
__________________
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩.
(١) في المصدر زيادة : وهو خمر.
(٢) في المصدر : أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ).
(٣) في المصدر : خميرة.
(٤) التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٨.
(١) في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص.
(٢) وفي المصدر : سليمان بن حفص.