يحلّ من لحوم الوحش ، وكلّ ما ليس فيه ناب ، ولا له مخلب ، وما يحلّ من أكل لحوم الطير كلّها ما كانت له قانصة فحلال أكله ، وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد.
وأمّا ما يجوز أكله من البيض فكلّ ما اختلف طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله ، وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله ، وما لم يكن له قشور فحرام أكله ، وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها ، فما لم يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربه ، وكلّ شيء يغيّر منها العقل كثيره فالقليل منه حرام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).
٤٣ ـ باب أكل الخلّ والزيت.
[ ٣١٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، قال : أكلت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : يا جارية إيتينا بطعامنا المعروف ، فأتي بقصعة فيها خلّ وزيت فأكلنا.
[ ٣١٢٦٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدة الواسطي (١) ، عن عجلان قال : تعشّيت مع أبي عبد الله ( عليه
__________________
(٥) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ١٨ و ٢٠ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي البابين ١ و ١٠ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٦٦ ـ ٧٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب الأشربة المباحة ، وفي الأبواب ١ و ٩ و ١٥ و ١٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.
الباب ٤٣
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي : ٦ : ٣٢٨ / ٥ والمحاسن ٤٨٣ / ٥٢٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٨ / ٤ والمحاسن : ٤٨٢ / ٥١٨.
(١) في الكافي : عبيدة الواسطي ، وفي المحاسن : عبيد الله الواسطي.