يعرّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلاّ حبسها حولاً ، فإن لم يجىء صاحبها ، أو من يطلبها تصدَّق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده ، وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها ، والأجر له.
[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت فعرَّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.
[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يعرِّفوها.
[ ٣٢٣١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن اللقطة ؟ فقال : تعرّفها سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلاّ فأنت أحقّ بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
[ ٣٢٣١١ ] ٦ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله : فأنت أحقّ بها ، وزاد : يعني : لقطة غير الحرم.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان ، إلاّ أنّه قال : فأنت أملك بها (١).
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٩.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٤.
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٩.
(١) قرب الاسناد : ٥٨.