ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلاّ كلّ شرّ.
[ ٣١٩٧١ ] ٢٦ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (١) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في بيان الناسخ والمنسوخ : ـ أنَّ قوله تعالى : ( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ) (٢) منسوخ بآية التحريم ، وهي قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (٣) والاثم هنا : هو الخمر.
أقول : لعلّ النسخ محمول على التقيّة ، أو بمعنى تخصيص العامّ ، وعدم إرادة الخمر منه كما مرّ (٤).
[ ٣١٩٧٢ ] ٢٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان على شراب لهم ـ الى أن قال : ـ فأنزل الله تحريم الخمر ، وأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بآنيتهم فاُكفيت. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الحدود (٣).
__________________
٢٦ ـ المحكم والمتشابه : ١٥.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
(٢) النحل ١٦ : ٦٧.
(٣) الأعراف ٧ : ٣٣.
(٤) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب.
٢٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ / ١٨٣.
(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ١٠ و ١٢ ـ ٢٠ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأبواب ١ ـ ٧ و ٩ من أبواب حدّ المسكر.