السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا على الثلث أوقية ، فهو حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣١٩٢٢ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنَّ نوحاً ( عليه السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه ، فلمّا أراد أن يغرس العنب قال : هذه الشجرة لي ، فقال له نوح : كذبت ، فقال إبليس : فما لي منها ؟ فقال نوح : لك الثلثان ، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.
[ ٣١٩٢٣ ] ١١ ـ وعن محمد بن شاذان البرواذي ، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي ، عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ، عن أبيه ، عن وهب بن منبّه ، قال : لما خرج نوح من السفينة غرس قضباناً كانت معه من النخل والأعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها ، وكانت معه حبلة العنب ، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب ، فلم يجدها نوح ، وكان إبليس قد أخذها فخباها ، فنهض نوح ( عليه السلام ) ليدخل السفينة فيلتمسها ـ إلى أن قال : ـ فقال له الملك : إنَّ لك فيها شريكاً في عصرها (١) ، فأحسن مشاركته ، قال : نعم له السبع ، ولي ستة أسباع ، قال الملك : أحسن فإنّك محسن ، فقال له نوح : له سدس ، ولي خمسة أسداس ، قال (٢) له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له خمس ، ولي أربعة أخماس ، فقال له الملك : أحسن فإنّك محسن ، فقال له نوح : له الربع ولي ثلاثة أرباع ، فقال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له النصف ولي
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٠.
١٠ ـ علل الشرائع : ٤٧٧ / ٢.
١١ ـ علل الشرائع : ٤٧٧ / ٣.
(١) في المصدر : عصيرها.
(٢) في نسخة : فقال ( هامش المصححة الثانية ).