السلام ) أسأله عن الرجل ينعت (١) له الدواء من ريح البواسير ، فيشربه بقدر اُسكرّجة من نبيذ (٢) ، ليس يريد به اللذة (٣) ، إنّما يريد به الدواء ؟ فقال : لا ، ولا جرعة ، ثمَّ قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء.
[ ٣٢٠٨٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم ابن خالد ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، قال : دَخَلَتْ اُمّ خالد العبدية على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ فقالت : جعلت فداك ، إنّه يعتريني قراقر في بطني ، وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق ، فقال (١) : ما يمنعك من شربه ؟ فقالت : قد قلّدتك ديني ، فقال : فلا تذوقي منه قطرة ، لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا ، وأومى بيده إلى حنجرته ـ يقولها ثلاثاً ـ أفهمت ؟ فقالت : نعم ، ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء ـ يقولها ثلاثاً ـ.
أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو الإِنكار للشرب ، لا للترك ، أو الاستفهام الحقيقي.
[ ٣٢٠٨٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن أبيه ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل ، إنَّ بي أرياح البواسير ، وليس يوافقني إلاّ شرب النبيذ ، قال : فقال : مالك ولما حرَّم الله ورسوله ؟ ـ يقول ذلك ثلاثاً ـ عليك بهذا المريس (١) الذي
__________________
(١) في المصدر : يبعث.
(٢) في المصدر زيادة : صلب.
(٣) في المصدر زيادة : و ...
٢ ـ الكافي ٦ ٤١٣ / ١ باختصار ، والتهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٧.
(١) في نسخة : لها : و.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٨٩.
(١) مرست التمر وغيره في الماء : دلكته حتى تتحلل اجزاؤه. « مجمع البحرين ( مرس ) ٤ : ١٠٦ ».