( عليه السلام ) ، قال : المضطرُّ لا يشرب الخمر ، فإنّها (١) لا تزيده إلاّ شرّاً ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.
[ ٣٢٠٩٤ ] ١٤ ـ قال : وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.
[ ٣٢٠٩٥ ] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا.
[ ٣٢٠٩٦ ] ١٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كنّا عنده فسأله شيخ ، فقال : إنَّ بي وجعاً ، وأنا أشرب له النبيذ ، ووصفه له الشيخ ، فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كلّ شيء حيّ ؟ قال : لا يوافقني ، قال : فما يمنعك من العسل ، قال الله : ( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (١) ؟ قال : لا أجده ، قال : فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتدّ عظمك ؟ قال : لا يوافقني. قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ لا والله لا آمرك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
__________________
(١) في المصدر : لأنها.
١٤ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ذيل ١.
١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥١ / ٢٠١.
١٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٦٤ / ٤٥.
(١) النحل ١٦ : ٦٩.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.
(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب الآتي.