وقال الكليني في باب «ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات ...» علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس. وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس. انه عرض على أبي الحسن الرضا كتاب الديات ، وكان فيه ذهاب السمع ...
ثم أورد من الكتاب ما يخصّ الباب ، وبعد انتهائه من إيراد ما أراد ، قال : علي ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الرضا مثله (١).
وتبعه الشيخ الطوسي في باب ديات الأعضاء والجوارح .. من التهذيب وأورد هذا القسم ممّا أورده الكليني هنا بسنده ومتنه (٢).
امتاز هذا الحديث على ما سبقه بروايته عن محمّد بن عيسى بطريقين :
أ ـ علي بن إبراهيم.
ب ـ عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد.
وروى الشيخ في كتاب التهذيب بباب «الحوامل والحمول ..» وفي الاستبصار بباب «دية الجنين» ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على أبي الحسن (ع) قال : «هو صحيح». وكان ممّا فيه : انّ أمير المؤمنين جعل دية الجنين مائة دينار ... (٣)
وقال الشيخ الطوسي أيضا في باب «ديات الشجاج وكسر العظام ...» من التهذيب بعد إيراده اسناده إلى الإمام الصادق : وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا ،
__________________
(١) الكافي ٧ / ٣١١.
(٢) تهذيب الشيخ الطوسي ١٠ / ٢٤٥.
(٣) تهذيب الشيخ ١٠ / ٢٨٥ ، والاستبصار ٤ / ٢٩٩.