عليه.
وفي الحالتين ان كان معه غيره ، قال : حدّثنا وأنبأنا بلفظ الجمع ، وبعد الفراغ من سماع الحديث كلّه أو الكتاب بعد الفراغ منه يجيز الشيخ للسامعين روايته.
ثالثها : المناولة : (١)
وهي نوعان :
أ ـ المناولة المقرونة بالاجازة ، ويسمّى عرض المناولة في مقابل عرض القراءة ، وهي دون السماع في المرتبة.
ب ـ المناولة المجردة عن الاجازة ، بان يناوله كتابا ويقول : هذا سماعي أو روايتي من غير أن يقول : اروه عنّي أو أجزت لك روايته عنّي ، والصحيح انّه لا يجوز له الرواية بها ، وجوّزها بعض المحدّثين.
وإذا روى بها ، قال : حدّثنا فلان مناولة أو أخبرنا مناولة ، غير مقتصر على حدّثنا وأخبرنا لإيهامه السماع أو القراءة.
رابعها : الكتابة :
وهي أن يكتب الشيخ مرويّة لغائب أو حاضر بخطّه أو يأذن لثقة يكتبه له ، وهي أيضا نوعان :
أ ـ مقرونة بالاجازة : بأن يكتب إليه : أجزت لك ما كتبته لك أو كتبت به إليك ونحو ذلك من عبارات الاجازة. وهي في الصحّة والقوّة كالمناولة المقرونة بالاجازة.
__________________
(١) لقد جعلها الشهيدان رابعا وجعلا الاجازة ثالثا ، غير ان ما ذكرا في المناولة المقرونة بالاجازة بأنها أعلى أنواع الاجازة على الاطلاق ، ... جعلني أعتبرها ثالثة وجعلت الاجازة بالكتابة رابعة لقولهما فيها : هي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة ، وذكرت الاجازة بعد هذه وجعلتها خامسة في الترتيب.