ب ـ مجردة عن الاجازة : واختلفوا في جواز الرواية بها وعدمه.
خامسها : الاجازة :
الاجازة : إذن وتسويغ ، مثل قول الشيخ : أجزتك رواية كذا ، أو الكتاب الفلاني ، أو رواية مسموعاتي أو ما اشتمل عليه فهرستي هذا. ولا تجوز الاجازة بما لم يتحمّله المجيز من حديث.
ويصحّ للمجاز له اجازة المجاز لغيره ، فيقول : أجزت لك رواية ما اجيز لي روايته.
سادسها : الاعلام :
وهو أن يعلم الشيخ الطالب أنّ هذا الكتاب أو الحديث روايته ، أو سماعه من فلان ، من غير أن يقول : اروه عنّي ، أو أذنت لك في روايته ونحوه. وفي جواز الرواية به قولان : الجواز والمنع.
سابعها : الوجادة :
وهو أن يجد انسان بخطّ معاصر له ، أو غير معاصر ، ولم يسمعه منه ، وليس له منه اجازة ، ولا خلاف بينهم في منع الرواية بها ، وانّما يقول : وجدت ، أو قرأت بخطّ فلان «حدثنا فلان» ويسوق باقي الاسناد والمتن ، أو يقول : وجدت بخط فلان ، أو في كتاب فلان ، عن فلان ... (١)
* * *
في كلّ هذه الصور ليس الكلام من مجهول لمجهول عن مجهول ، وانّما الكلام حول شيخ وطالب وحديث أو كتاب ، موجود كلّ واحد منه في الخارج ، ومعلوم ومشخص.
__________________
(١) أوردته ملخصا من الباب الثالث «في تحمل الحديث وطرق نقله» من كتاب دراية الشهيد الثاني زين الدين العاملي (ت : ٩٧٥ ه) ط. مطبعة النعمان بالنجف ص ٨٢ ـ ١٠٨ وقد أورد المامقاني تفصيل أقوال أهل الفن في مقباس الهداية ص ٩٥ ـ ١٠٢.