مخالفاً لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد ، فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر ، قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه (٥).
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين ، إلاّ أنّه قال : وخالف العامّة فيؤخذ به (٦) ، قلت : جعلت فداك ، وجدنا أحد الخبرين (٧).
ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن عمر بن حنظلة نحوه (٨).
[ ٣٣٣٣٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : يا زياد ! ما تقول لو أفتينا رجلاً ممّن يتولاّنا بشيء من التقية ؟ قال : قلت له : أنت أعلم ، جعلت فداك ، قال : إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجراً.
قال : وفي رواية اُخرى : إن أخذ به اُجر ، وإن تركه ـ والله ـ أثم.
أقول : هذا محمول على ما لم يعلم كونه تقيّة لعدم وجود معارضة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) ، أو مخصوص بوقت التقيّة.
__________________
(٥) التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٥.
(٦) في الفقيه : أخذ به.
(٧) الفقيه ٣ : ٥ / ٢.
(٨) الاحتجاج : ٣٥٥.
٢ ـ الكافي ١ : ٥٢ / ٤.
(١) مضى في الحديث السابق من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.