[ ٣٣٣٣٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن نصر الخثعمي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من عرف أنّا لا نقول إلا حقاً ، فليكتف بما يعلم منّا ، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم ، فليعلم أنَّ ذلك دفاع منّا عنه.
[ ٣٣٣٣٧ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه ؟ قال : إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ ، القرآن.
أقول : هذا مخصوص بحديث الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) ، فيكون حديث الأئمّة ( عليهم السلام ) كاشفاً عن الناسخ.
[ ٣٣٣٣٨ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، والحسن بن محبوب جميعاً ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ، اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه.
[ ٣٣٣٣٩ ] ٦ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية اُخرى : بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك.
أقول : وجه الجمع حمل الأوَّل على الماليات ، والثاني على العبادات المحضة ، لما يظهر من موضوع الأحاديث ، أو تخصيص التخيير بأحاديث
__________________
٣ ـ الكافي ١ : ٥٣ / ٦.
٤ ـ الكافي ١ : ٥٢ / ٢.
٥ ـ الكافي ١ : ٥٣ / ٧.
٦ ـ الكافي ١ : ٥٣ / ذيل ٧.