ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٤).
[ ٣٣٠٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى طاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (١) ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن عيسى (٢).
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى مثله (٣).
[ ٣٣٠٨٣ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم ، يعلم شيئاً من قضايانا (١) ، فأجعلوه
__________________
(٣) تفسير العياشي ١ : ٨٥ / ٢٠٥.
(٤) التهذيب ٦ : ٢١٩ / ٥١٧.
٤ ـ الكافي ١ : ٥٤ / ١٠ ، وفي ٧ : ٤١٢ / ٥ باختلاف يسير.
(١) النساء ٤ : ٦٠.
(٢) التهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٤.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٥.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢ / ١.
(١) في المصدر : قضائنا.