[ ٣٣٠٨٦ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء ، فيتراضيان برجل منّا ، فقال : ليس هو ذاك ، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط.
[ ٣٣٠٨٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، قال : قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وقرأته بخطّه ، سأله ما تفسير قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ ) (١) فكتب (٢) بخطّه : الحكّام القضاة ثمَّ كتب تحته : هو أن يعلم الرَّجل أنه ظالم ، فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له ، إذا كان قد علم أنّه ظالم.
[ ٣٣٠٨٨ ] ١٠ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مسلم ، قال : مرّ بي أبو جعفر ( عليه السلام ) ، أو أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وأنا جالس عند قاضٍ بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد ، فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ قال : فقلت : جعلت فداك ، إنَّ هذا القاضي لي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة ، فتعمّ من في المجلس.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١).
__________________
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٣ / ٥٣٢.
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢١٩ / ٥١٨.
(١) البقرة ٢ : ١٨٨.
(٢) في المصدر : قال : فكتب إليه.
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٠ / ٥٢٠.
(١) الكافي ٧ : ٤١٠ / ١.