ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٣٣٨٢٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليَّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٣٨٢٩ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ فهو بالخيار (١).
[ ٣٣٨٣٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد (١) ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد.
[ ٣٣٨٣١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ١.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ٣.
(١) في المصدر : فليشهد.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٨٢ / ٦.