هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحضر حساب الرجلين ، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحقّ قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء ، لأنّهما لم يشهداه.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يحيى مثله (١).
[ ٣٣٨٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثمَّ يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد.
[ ٣٣٨٣٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثمَّ يدعى إلى الشهادة ، قال : يشهد.
[ ٣٣٨٣٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن عليِّ بن أحمد بن اشيم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طهرت امرأته من حيضها ؟ فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة أفيتركها معلّقة ؟!.
[ ٣٣٨٣٥ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً.
أقول : حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحقِّ غيره من الشهود ، فمتى علم أنَّ صاحب الحقّ مظلوم ولا يحيى حقّه إلاّ
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٧.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٧.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٨.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٤ / ١٠٩.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١٠.