ابن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر ، ولا تقبل شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
[ ٣٣٩٩٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عمّا يردّ من الشهود ؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتّهم ، كلُّ هؤلاء تردّ شهاداتهم.
[ ٣٣٩٩٦ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا آخذ بقول عرّاف (١) ، ولا قائف (٢) ، ولا لصّ ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه.
[ ٣٣٩٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزية في الدين.
[ ٣٣٩٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٦.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤ / ٣٨.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩١.
(١) العرّاف : الكاهن. « ( الصحاح ـ عرف ـ ٤ : ١٤٠٢ ) ».
(٢) القائف : الذي يعرف الآثار ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. « لسان العرب ( قوف ) ٩ : ٢٩٣ ».
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٣.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٥.