السلام ) قال : لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجراً ، ولا تقبل شهادته.
[ ٣٣٩٩٩ ] ٧ ـ قال : وفي حديث آخر ، قال : لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متّهم ، أو تابع (١) ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر.
[ ٣٤٠٠٠ ] ٨ ـ وفي ( معاني الأخبار ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة (١) ، ولا ذي غمز (٢) على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت.
قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة ، والظنين : المتّهم في دينه ، والظنين في الولاء والقرابة : الّذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولّي غير مواليه ، والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.
[ ٣٤٠٠١ ] ٩ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص ، والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل تقبل (١) شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء ، فكتب (٢) : إن كان ما بهم
__________________
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٧.
(١) في نسخة : بائع ( هامش المخطوط ).
٨ ـ معاني الأخبار : ٢٠٨.
(١) في المصدر زيادة : ولا ذي حقد.
(٢) في المصدر : غمر.
٩ ـ الاحتجاج : ٤٨٩.
(١) في المصدر : يجوز.
(٢) في المصدر : فأجاب.