لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن يظهروا (١) في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوّته.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة (٢).
[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ ـ وتقدَّم حديث جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.
[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً ، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان
__________________
(١) في المصدر : تظهر.
(٢) تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.
١٧ ـ تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
١٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٧ / ٧٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤ / ٣٦.
(١) التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٣.
(٢) الكافي ٧ : ٤٠٣ / ٥.
١٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٠.