مرضيّاً ومعه شاهد آخر.
[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.
[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن السيّاري ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : كلّ من ولد على الفطرة ، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة (١).
ورواه الحميريُّ في ( قرب الأسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) (٢).
أقول : هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك ، لما مرّ (٣) ، ذكره الشيخ (٤) وغيره (٥).
__________________
٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٣ / ٣٤.
٢١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٣.
(١) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٣.
(٢) قرب الاسناد : ١٦١.
(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.
(٥) راجع روضة المتقين ٦ : ١٢٧.