التى يبحث فيها من كونها مجعولة استقلالية او انتزاعية ومن حيث اشتراطها بشروط عقلية وغير ذلك ومن هذا القبيل مباحث مقدمة الواجب والنهى عن الضد واجتماع الامر والنهى اى تسمّى هذا المذكورات كلها : المبادى الاحكامية وبناء على ما ذهب اليه صاحب القوانين من ان موضوع علم الاصول هى الأدلة الأربعة مع الوصف الدليلية لا يصح كون هذه المسائل من المباحث العلم الاصول لان بحث المبادى الاحكامية لا يكون عن العوارض الذاتية.
وكذا يخرج البحث عن ظواهر الالفاظ وعن اجتماع الأمر والنهى لان هذه المباحث لا تكون عن عوارض الموضوع بل يكون مثل هذه المباحث البحث عن اجزاء الموضوع بعبارة اخرى تكون هذه المباحث مفاد كان التامة لان البحث عن ظواهر الالفاظ يكون البحث عن الوجود اما البحث عن عوارض الموضوع يكون مفاد كان الناقصة وهذا يكون بعد وجود الموضوع.
وكذا يخرج البحث عن التعادل والتراجيح لانه لا يكون من عوارض الموضوع الى هنا ذكر ما ورد على صاحب القوانين واما صاحب الفصول فذهب الى ان موضوع علم الاصول هى الأدلة الأربعة بما هى هى.
ولا يصح ما ذهب اليه صاحب الفصول ايضا لان يخرج عن مباحث علم الاصول بحث التعادل والتراجيح وكذا البحث عن حجية خبر واحد لان هذه المباحث لا تكون من مباحث الأدلة الأربعة بعبارة اخرى لا تكون هذه المباحث من عوارض الموضوع لان موضوع علم الاصول على رأى صاحب الفصول هى الأدلة الأربعة بما هى هى فلا تدخل هذه المباحث فى مباحث الأدلة الأربعة مع أنّه تكون هذه المباحث من اهم مسائل علم الاصول.
اما صاحب الكفاية فقال لهرب عن الاشكال ان موضوع علم الاصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله لا خصوص الأدلة الأربعة بما هى ادلة ولا بما هى هى ولم يسم موضوع علم الاصول اسما خاصا لان وجود المسمى لا يتوقف