وقعت فى كلام الله تعالى.
ان قلت ان ارادة هذه المعانى عن الله تعالى مستلزم للمحال مما لازمه العجز او الجهل فقلت ان المستحيل انما هو الحقيقى هذه الصفات لا الانشائى الايقاعى. قد علم انه لا اشكال فى ارادة انشاء الاستفهام او التمنى هكذا اما اذا وقعت هذه المذكورات فى كلامه تعالى فقد استعملت فى المعانى الايقاعية الانشائية ايضا لكن لم يقصد فى كلامه تعالى ثبوتها حقيقة بل يكون مجازا لامر الآخر من اظهار المحبة او الانكار او التقرير.
الحاصل ان المعنى هو شىء واحد اى الانشاء والايقاع لكن الداعى قد يكون التقرير وقد يكون التوبيخ الى غير ذلك.
المبحث الثانى فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب او فى الندب الخ.
قد ظهر مما سبق ان صيغة الامر وضعت لانشاء الطلب لكن الدواعى مختلفة اما هنا فيبحث ان الصيغة حقيقة فى الوجوب او فى الندب او فى هما.
قال صاحب الكفاية ولا يبعد تبادر الوجوب عند الاستعمال والمراد من الوجوب هو ما لا يرضى الآمر بتركه اما الندب فهو ما يرضى الآمر بتركه.
قوله : ويؤيده عدم صحة الاعتذار.
لا يخفى ان صاحب الكفاية ذكر هذه الجملة بلفظ تأييد وهو حسن واما من ذكر هذه الجملة بلفظ الدليل فيرد عليه ان عدم صحة الاعتذار يصح اذا كان الطلب من العالى واما اذا كان الطلب من المساوى فيصح الاعتذار فيكون الدليل اخص من المدعى.
الحاصل انه قد يتوهم ان الاولى جعل النزاع فى الايجاب لا الوجوب حتى يشمل الاوامر الصادرة من المساوى او السافل فانه لا وجوب فيهما لعدم ترتب الذم والعقاب مع ان الايجاب موجود.
فان قلت ان موضوع البحث فى المقام خاص لانه يبحث فى المقام من اوامر