التى كانت فى الكتاب والسنة ولا شك فى كون هذه الاوامر من العالى فتدل على الحتم.
وربما يتوهم ان محمول المسألة لا بد ان يكون عرضا ذاتيا لموضوع العلم مثلا الرفعية والنصبية محمول للمسألة فى علم النحو ويكون هذا المحمول عرضا ذاتيا للكلمة كذا فى المقام ان كون صيغه الامر للوجوب عرضا ذاتيا للاوامر التى تكون فى الكتاب والسنة قلت ان الصدور الامر من العالى لا ينحصر فى الشارع لان اوامر الذى يصدر من الكفار على عبيدهم تكون من العالى ولا تكون للوجوب.
والجواب عن التوهم ان الاعمية لا تجعل العرض غريبا بل المعيار عدم تحقق الواسطة فى العروض وهذا العدم متحقق فى المقام لان كون صيغة الامر للوجوب سواء صدر من العالى ام المساوى يكون هذا عرضا ذاتيا لموضوع علم الاصول اى الكتاب والسنة.
وايضا نقول ان موضوع علم الاصول لا تنحصر فى الادلة الاربعة بل كلى ينطبق على موضوعات مسائله فيكشف عن هذا البيان ان محل البحث كون صيغة الامر للوجوب سواء كانت الاوامر فى الكتاب او السنة ام لا.
قوله : وكثرة الاستعمال فيه الخ.
هذا رد على صاحب المعالم حيث يقول ان صيغة الامر حقيقة فى الوجوب لغة وعرفا لكن توقف فى اوامر الواردة عن الأئمة الاطهار عليهمالسلام لكثرة استعمالها فى الندب بحيث صار من مجازات الراجحة والمراد منها هى التى كثر استعمالها بالنسبة الى ساير المجازات ويكون استعمال فى المجازات الراجحة مساويا للحقيقة.
واجاب المصنف عنه ان الكثرة بمجردها لا توجب التوقف فى المعنى الحقيقى بل اذا لم يكن الاستعمال فى المعنى الحقيقى ايضا كثيرا وهو هنا ممنوع لان الوجوبات فى الشرع كثيرة لانها من جهة الاهتمام بها قد وقع السؤال عنها كثيرا.
الحاصل ان استعمال صيغة الامر فى الندب فى كلام الأئمة عليهمالسلام يكون مع