نعم اذا كان الآمر فى مقام بصدد البيان لتمام ما له دخل فى حصول غرضه الخ.
اى اذا احرز ان الآمر كان فى مقام بيان تمام ما له دخل فى حصول غرضه لكن سكت فى المقام ولم ينصب القرينة على دخل قصد الامتثال فيصح التمسك هنا باطلاق المقامى.
لكن اذا لم يحرز ان الآمر كان بصدد بيان تمام ما له دخل فى حصول غرضه فلم يصح هنا التمسك باطلاق مقامى ولا بد فى هذا المقام من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل او الاصل العقلائى.
واعلم انه احراز كل ما له دخل فى غرض المولى مشكل وبعبارة شيخنا الاستاد هذا الاطلاق قليل فلا بد من الرجوع الى الاصول العملية اذا لم تكن الادلة الاجتهادية اذا عرفت ما ذكر من عدم التمسك بالاطلاق وقطعت اليد من الدليل الاجتهادى وصلت النوبة الى الاصول العملية واستدل البعض على اصالة التعبدية بوجوه.
الاول ان المولى انما يأمر عبده بشىء فالامر بنفسه جعل للداعى والمحرك مطلقا فاذا قام هناك قرينة على التوصلية فذاك والّا كان مقتضى نفس الامر هو التعبدية وفيه ان الامر الداعى الى العمل ليحصل له الفراغ فهو مسلم الّا انه اجنبى عن التعبدية لاشتراك هذا المعنى بين جميع الواجبات تعبدياتها وتوصلياتها.
الوجه الثانى قوله تعالى وما امروا الّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حيث استدل بها على تعبديه وعبادية جميع اوامر الله تبارك وتعالى خرج ما خرج ويبقى الباقى تحت العموم.
وفيه أوّلا ان هذا المعنى مستلزم لتخصيص الاكثر فان الواجبات الشرعيّة الّا قليلا منها التوصليات فيكشف بلزوم تخصيص الاكثر عن عدم ارادة هذا المعنى.
وثانيا ان مفاد الآية بقرينة سابقها وهو قوله عزوجل لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يأتيهم البينة ثم ان المؤمنين فى مقام