ولا يصح قولكم ان القيد اذا رجع الى الهيئة يلزم تقييد الهيئة والمادة جميعا لان فى هذا المورد لا يكون الاطلاق للمادة.
واما فى المورد الذى يكون القيد منفصلا فينعقد الظهور للهيئة والمادة لكن لا يكون هذا المورد محل النزاع لنا بل يكون محل النزاع فيما اتصل القيد.
فائدة المراد من مقدمات الحكمة الأول ان يكون المولى فى مقام البيان لا لاجمال والاهمال والثانى ان لا تكون القرينة المعينة فى المقام لكن اختلف كلامهم فى عدم نصب القرينة المعينة.
فقال بعضهم ان القرينة لا تكون الى الأبد.
وقال بعضهم ان القرينة لا تكون عند المتكلم وان كانت فى الواقع قال الشيخ الأعظم وجدت مقدمات الحكمة اذا لم تكن القرينة الى الابد قال المصنف وجدت مقدمات الحكمة اذا لم تكن القرينة المعينة عند المتكلم وان كانت موجودة فى الواقع اذا فهم مجىء القرينة فلا مورد هنا لمقدمات الحكمة لكن اذا لم يفهم مجىء القرينة كان هذا موردا لمقدمات الحكمة.
ان قلت من اى طريق يعلم ان مقدمات الحكمة لاثبات العام البدلى او الشمولى قلت يعلم هذا بمقتضى المقام مثلا احل الله البيع يعلم هنا ان المراد من العام الشمولى لان هذا الكلام فى مورد الامتنان ان كان المراد من العام البدلى فلا يفيد الامتنان بل يفيد ان الله احل فردا من افراد البيوع هذا لا يفيد الامتنان.
والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين
قد تم الجزء الأول من كتاب هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول بعون الله تبارك وتعالى ونسأله التوفيق لاتمام الجزء الثانى والثالث والرابع إن شاء الله