صفحة الكفاية المحشى |
صفحة الشرح |
موضوع |
٩٣ |
١٦٤ |
من هنا يشرع فرق الطلب والارادة |
٩٩ |
١٧١ |
وتكون للارادة التشريعية المريد والمراد والمراد منه |
١٠١ |
١٨٥ |
وهم ودفع |
١٠١ |
١٧٧ |
فيما يتعلق بصيغة الامر |
١٠٤ |
١٨١ |
استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب |
١٠٧ |
١٨٨ |
لا بد من تمهيد المقدمات إحداها الوجوب التوصلى الخ |
١٠٧ |
١٨٨ |
ثانيتها ان التقرب المعتبر فى التعبدى |
١٠٩ |
١٩٢ |
والمعتبر من القدرة |
١٠٩ |
١٩٣ |
البحث فى اخذ قصد القربة فى متعلق الامر |
١١١ |
١٩٦ |
فى اعتبار قصد القربة بالامرين |
١١٢ |
٢٠٠ |
عدم التمسك بالاطلاق فى متعلق الامر |
١١٣ |
٢٠٣ |
فى اخذ قصد الامتثال بأصالة الاشتغال |
١١٦ |
٢٠٦ |
فيما اذا وقع صيغة الامر بعد الحظر |
١١٧ |
٢٠٧ |
فى عدم دلالة الامر على المرة والتكرار |
١١٧ |
٢٠٨ |
والجواب على من خص النزاع فى المادة |
١١٩ |
٢١٢ |
فى معنى المرة والتكرار |
١٢٢ |
٢١٧ |
فى الفور والتراخى |
١٢٣ |
٢١٩ |
كون الامر بالمسارعة والاستباق ارشاديا |
١٢٤ |
٢٢٠ |
الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء |