من جهة إخفاء المخفين وظلم الظالمين ، وإنما يسلّم فيما لم يصدر بيان من الشارع أصلا ، وقد مر أيضا أن الشبهة الموضوعية التي اتفق الأخباري والأصولي على عدم وجوب الاحتياط فيها لا يراد منها مثل هذه الشبهة الموضوعية التي يرجع إلى الشبهة الحكمية بل هي عينها ، فما أورده في المتن في الجواب عن هذه الآية بكلا شقّيها محل نظر.
نعم ، يمكن الجواب عنها بأنّ الظاهر من التهلكة في الآية المضار الدنيوية ، والخطاب إرشاد إلى التحرّز عنها ، ولا دخل له بما نحن فيه من حكم وجوب الاحتياط بحيث يكون تاركه معاقبا.
وأيضا يظهر الجواب عنها مما يجاب عن الأخبار الدالة على أنّ ارتكاب الشبهة اقتحام في الهلكة وسيأتي.
قوله : ومن السنة طوائف (١).
قد جمعها في الوسائل في باب القضاء ذكر المصنف شطرا منها وما لم يذكره يزيد على ذلك بكثير إلّا أنّ تقريب الاستدلال بالباقي والجواب عنه يظهر مما ذكره ، فليتأمل.
قوله : ولازم ذلك إيجاب الشارع الاحتياط (٢).
لا يحتاج إلى ضمّ هذه المقدمة ، إذ لو ثبت احتمال التهلكة بمعنى العقاب فالعقل يحكم بوجوب دفعها بحكمه المستقل ، ولعل هذا مراد المصنف أيضا فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٦٣.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧١.