قوله : ومن موارد استعمالها في غير اللازم رواية الزهري (١).
كون الاستعمال في مورد الرواية لمطلق الرجحان أيضا فيه تأمل ، إذ ترك رواية لم يحصها الراوي كما أنه ليس بواجب ليس براجح أيضا ، بل الراجح أن يرويها لعلها تعاضد رواية أخرى أو دليلا آخر أو يحصل بها وبأمثالها التواتر أو نحو ذلك من الفوائد ولا حسن في تركه ، اللهمّ إلّا من جهة أنها قد تكون سببا للشبهة وإدخال المؤمنين في خلاف الواقع ، ويندفع ذلك بأن يبيّن الراوي حال الرواية وأنها ضعيفة السند أو الدلالة (٢).
قوله : واعتضادا بالكتاب والسنّة والعقل (٣).
لم نعرف المراد من الاعتضاد بالسنة فإنّه إن كان هناك سنّة دالة على البراءة فهي في عداد باقي الأخبار تعارض أخبار التوقّف وإلّا فلا معاضدة ، ولعله أراد قوله (عليهالسلام) : «بعثت على الملّة الحنيفية السمحة السهلة» (٤) ونحوه.
قوله : وفيه أنّ مقتضى أكثر أدلة البراءة المتقدمة (٥).
يريد به منع المرجّحات الثلاثة التي ذكرها المجيب ، أما قوة السند فلأنّ الدال من أخبار البراءة بحيث يعارض أدلة التوقف منحصر في مرسلة الفقيه وهي قوله (عليهالسلام) : «كل شيء مطلق» ومن المعلوم أن هذه الأخبار
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٢.
(٢) أقول : ظاهر الرواية أنه لا يجوز لك رواية خبر لا تحسنه لأجل نسيان سنده أو متنه أو نحو ذلك بصورة الجزم به ، وهذا لا دخل له بما نحن فيه فتدبر.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٧٤.
(٤) الكافي ٥ : ٤٩٤ / ١ (مع اختلاف يسير).
(٥) فرائد الأصول ٢ : ٧٤.