قوله : لأنّ الحكم في تعارض النصين الاحتياط (١).
إنّ هذا خلاف التحقيق وخلاف مختار المصنف فلا يكون ردّا على المجيب ، وإن قال به الخصم يعني الأخباري ، فإنّ قوله لا يكون حجة على غيره.
قوله : مع أنّ التخيير لا يضرّه (٢).
التحقيق أنّ التخيير يضرّه ، لأنّه إن قيل بالتخيير في العمل كما اختاره بعضهم فإنّه عين البراءة ، وإن قيل بالتخيير في الأخذ بإحدى الروايتين والإفتاء بها والالتزام بها فليس يلزم اختيار أخبار التوقف ، فله اختيار أخبار البراءة ، كما أن له اختيار أخبار التوقف ، فلا يصح له أن يحكم بحرمة شرب التتن مطلقا في الظاهر ، وأن الحكم بإباحته قول بغير علم فتدبر.
قوله : فيوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه (٣).
لا يخفى أنه لا يخلو عن مسامحة في التعبير ، ومراده أنّ أخبار التوقف باعتبار شمولها لما ورد فيه نهي معارض بالإباحة بضميمة الإجماع على عدم الفرق بين أقسام الشبهة الحكمية التحريمية في الحكم تعارض أخبار البراءة غير الشاملة للمورد المذكور على نحو تعارض التباين ، ولا ينفع أخصّية أخبار البراءة ، إذ لا يمكن إخراج بعض أفراد الشبهة التحريمية عن عموم أخبار التوقّف دون بعض لمكان الإجماع على عدم الفرق.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٥.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٥.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٧٥.