قوله : فتأمل (١).
يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ الإجماع على عدم الفرق غير معلوم ، إذ يمكن القول بالتوقّف في المتعارضين بمقبولة عمر بن حنظلة وغيره وبالبراءة فيما لا نصّ فيه لأخبار البراءة ، أو إلى أنه يمكن قلب الإجماع المذكور بأن يقال إنّ الشبهة التحريمية فيما لا نص فيه حكمها البراءة لأخصية أخبارها من أخبار التوقف ، ويلحق الشبهة من جهة تعارض النصّين بها بالإجماع المركب ، أو إلى منع كون ما ورد فيه نهي معارض بما دلّ على الإباحة غير داخل في قوله «كل شيء مطلق» ودخوله في الغاية ، لأنّ الظاهر من قوله (عليهالسلام) «حتى يرد فيه نهي» حتى يرد نهي مفيد مبيّن للواقع رافع للشبهة ، وإلّا فمجرد ورود النهي وإن كان خبرا ضعيفا غير معتبر لا ينفع في حصول الغاية ، وكذا النهي المبتلى بالمعارض فإنّ ذلك غير متبادر منه.
قوله : سواء كان عملا أم حكما أم اعتقادا فتأمل (٢).
لعله إشارة إلى أنّ الظاهر من أخبار التوقف هو التوقف في العمل كما استظهره سابقا بما لا مزيد عليه ، لا الأعم منه ومن الفتوى والاعتقاد فإنّ ذلك في غاية البعد ، أو إشارة إلى أنه إن سلّمنا ذلك لا نسلّم أنّ أخبار البراءة أعم من الأمور الثلاثة بل هي مختصة بحكم البراءة في العمل ، فبهذا الاعتبار تكون أخصّ مطلقا من أخبار التوقّف ، أو إلى أنّه إن سلّمنا ذلك أيضا نقول إن أخبار التوقف شاملة للشبهة الوجوبية من حيث العمل كما أنها شاملة لها من حيث الفتوى ، وأخبار البراءة غير شاملة لها ، فبهذا الاعتبار أيضا تكون أخبار البراءة
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٥.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٦.